للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحسن قضاء بما يملكه مما أخذه على ذمته (١). وفيه أن من السنة رد أجود مما عليه.

فإن قيل: روى البيهقي في "المعرفة" عن فَضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (٢)، ورواه في (٣) "السنن الكبرى" عن ابن مسعود (٤) وأبي بن كعب (٥) وابن عباس (٦) موقوفًا (٧) عليهم؛ فالجواب أن هذا محمول على ما إذا كان الزائد الذي فيه جر منفعة مشروطًا في العقد بأن يقول: أقرضتك ألفًا على أن ترد علي أكثر من مالي. وقيل: الزيادة في البدل إنما تحرم إذا كان المقروض مما يجري فيه الربا كالدراهم والدنانير والقمح والشعير وغير ذلك، أما ما لا ربا فيه كالحيوان فلا تضر الزيادة فيه، ولو شرط رد الأجود وهذا قول ابن أبي هريرة وأبي حامد المروزي، وأحسن ما قيل في الجواب إن شاء الله تعالى كما تقدم أن المستقرض إن بدأه بعطية ما هو أجود منه وزائد (٨) عليه من غير شرط فهو جائز كما في الحديث رواية أبي رافع، وإن رد الزائد عما كان اشترطه عليه حالة


(١) انظر: "المفهم" ٤/ ٥٠٦ - ٥٠٧.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٨/ ١٦٩ (١١٥١٧).
(٣) في (ر): عن.
(٤) ٥/ ٣٥٠ (١١٢٥١).
(٥) ٥/ ٣٤٩ (١١٢٤٧).
(٦) ٥/ ٣٤٩ (١١٢٤٩).
(٧) في (ر): مرفوعًا.
(٨) في (ر) و (ل): فايد.

<<  <  ج: ص:  >  >>