للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، وعن مالك: لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما، ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف عن الإيجاب والقبول سواء كانا في المجلس أو تفرقا (١).

(والبر بالبر) بضم الموحدة ثم راء، من أسماء الحنطة (ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير) بفتح أوله، معروف، وحكي جواز كسره اتباعًا لما بعده، كما في نظائره (بالشعير ربا إلا هاء وهاء) وقد استدل به على أن التمر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا: هما صنف واحد. وفيه أن الجنس بالجنس لا يجوز بيعه بالنسيئة إلا بالقبض في مجلس العقد (٢).

[٣٣٤٩] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا بشر بن عمر) الزهري (٣) البصري (حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل) صالح بن أبي مريم (عن مسلم) بن (٤) يسار، باثنتين من تحت ثم مهملة (المكي) فقيه مكة (عن أبي الأشعث) شراحيل بن آدَةَ (الصنعاني) من صنعاء الشام وكانت قرية بالقرب من دمشق، وهي الآن أرض فيها بساتين غربي دمشق بينها وبين الربوة، وقيل: من صنعاء اليمن، ويحتمل أنه كان من صنعاء


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٨.
(٢) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٧٩.
(٣) هكذا في الأصلين، والصواب (الزهراني).
(٤) في (ر): عن.

<<  <  ج: ص:  >  >>