للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمن ثم لما قدم الشام سكن صنعاء دمشق (١).

(عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذهب) بالرفع، أي: بيع الذهب (بالذهب) فحذف المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى: الذهب يباع بالذهب، ويجوز النصب، أي: بيعوا الذهب بالذهب (تبرها) بالرفع بدل مما قبله، ويجوز فيه النصب كما تقدم، وهو قطع الذهب قبل أن يضرب دنانير، قال الجوهري: التبر ما كان من الذهب غير مضروب، وإذا ضرب دنانير فهو (عينها) (٢) ولا يقال تبر إلا للذهب (٣). [وبعضهم: للفضة أيضًا: تبر (والفضة بالفضة تبرها) أي: ما كان غير مضروب من الفضة، وفيه رد لما تقدم عن الجوهري أن التبر لا يقال إلا للذهب] (٤) وحكاه عن بعضهم.

(وعينها) يعني المضروب من الفضة دراهم (والبر بالبر) يباع (مدى) بضم الميم مكيال معروف ببلاد الشام وغيرها تسع نيفًا وأربعين رطلًا وأكثر (بمدى (٥)، والشعير بالشعير مدى بمدي والتمر) بفتح التاء المثناة (بالتمر مدى بمدي والملح بالملح) الظاهر أن المراد بالملح المنعقد من الماء وهو ملح العجين لا الملح الداراني، ويقال: داراني، وهو الطبرزد يجلب من قرية يقال لها: دارا وقيل: درا (٦). فإنه يوزن ولا يكال (مدى بمدي) أي مثل بمثل (فمن زاد) غيره في البيع على المثل (أو ازداد) من غيره، والدال مبدلة من تاء افتعل (فقد أربى) قال


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٠٨.
(٢) في (ر): عقبها.
(٣) "الصحاح" ٢/ ٦٠٠.
(٤) سقطت من (ر).
(٥) في (ر): بمد.
(٦) في (ر): دارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>