للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النووي: معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان؛ لأنه إما آكل أو مؤكل (١).

(ولا بأس ببيع الذهب بالفضة) والفضة بالذهب (والفضة) بالرفع مبتدأ (أكثرهما) خبر المبتدأ والجملة اسمية في محل نصب على الحال، أي: والفضة أكثر من الذهب بشرط أن للبيع بقاء (يدًا بيد) فيدًا منصوب على الحال، والقاعدة في الحال أن يكون مشتقًّا، وإنما جاز وقوعه جامدًا وهو يد لأن يدًا وإن كانت جامدة فهي مؤولة بالمشتق تأويلًا غير متكلف، والتقدير في نعته يدًا بيد أي مناجزة.

(وأما نسيئة) بالنصب، والواو عاطفة على مقدر، أي: بيع الذهب بالفضة، أما في حال كونه يدًا بيد وهو المنجز فلا بأس به، وأما في حال كونه نسيئةً (فلا) يجوز، والمقصود أن بيع النقد بالنقد أو المطعوم بالمطعوم أن أبيع بجنسه كالفضة بالذهب والبر بالشعير اشترط التقابض في المجلس يدًا بيد، ولا يجوز نسيئة بل يشترط الحلول ويجوز الزيادة (ولا بأس ببيع البر بالشعير) والشعير بالبر (والشعيرُ أكثرُهما) أي: أكثر من القمح كما تقدم (يدًا بيد، وأما) بيعهما (نسيئة) (٢) وهو التأخير في الأجل (فلا) يجوز، كما تقدم.

(قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيد بن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي (وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن مسلم بن يسار) بمثناة ثم مهملة [الهلالي، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخو عطاء بن يسار


(١) انظر: "شرح مسلم" ١١/ ١٣.
(٢) في (ر): بالنسبة. والمثبت من سنن أبي داود (٣٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>