للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن بيع الصبرة بالصبرة لا يعلمان كيلها، ومنع بيع التمر بالرطب خرصًا في غير العرايا.

قال ابن السمعاني: وتخرج المسألة على أن الأصل عندنا في مسائل الربا (١)، وهي أن الأصل في بيع (٢) هذِه الأموال بعضها ببعض الحظر (٣) إلا أنه يتخلص عن الحظر بالبيع على وجه مخصوص، وإذا لم يوجد ذلك الأصل بقي محظورًا (٤) تمسكًا بالأصل.

والأصل الثاني: أنَّ (٥) اختلاف العوضين من الجانبين أو أحدهما يوجب اعتبار القيمة وتوزيع الثمن عليهما بالقيمة (٦) يوم العقد لدليلين:

أحدهما: العرف، فإن التجار يقصدون بالشراء التثمين (٧).

والثاني: من حيث الحكم كما إذا باع عبدًا وثوبًا ثم خرج أحدهما مستحقًّا، فإنه (٨) يرجع (٩) بقيمة (١٠) المستحق من الثمن، لا بنصف الثمن (١١) (بينه وبينه) أي: بين الذهب والخرز (فقال) المشتري (إنما


(١) في (ر): الرويا.
(٢) سقطت من (ل). والمثبت من (ر).
(٣) هكذا في "المجموع" وفي الأصل (الحظرية).
(٤) هكذا في "المجموع" وفي (ل) و (ر): محظور.
(٥) هذِه الزيادة من "المجموع" ١٠/ ٣٢٨.
(٦) سقطت من (ر).
(٧) سقطت من (ر). والمثبت من (ل).
(٨) في الأصل (فإن). والمثبت من "المجموع".
(٩) سقطت من الأصل. والمثبت من "المجموع".
(١٠) في الأصل: بقية. والمثبت من "المجموع".
(١١) "المجموع" ١٠/ ٢٤٤ - ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>