للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أردت) في [الشرى (الحجارة] (١) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا) تشتر (حتى تميز بينهما) فيه إشارة إلى أن (٢) القصد والإرادة لا تعتبر مع مخالفة العلل الشرعية، فإذا كانت (٣) العلة المؤثرة في صحة البيع هي التمييز بين الرديء وغيره، فلا اعتبار لقصده وإرادته.

(قال: فرده) أي رد حكم البيع وأبطله (حتى ميز (٤) بينهما) واعلم أن العلة المؤثرة ليست هي التمييز فقط حتى إنه لو ميز الذهب عن الخرز وباعهما بذهب لم (٥) يصح البيع عند الشافعية للقاعدة المتقدمة [أن الجهل بالمماثلة] (٦) كحقيقة المفاضلة (٧) فلابد إن ميز بينهما أن يبيع الذهب الذي مع الخرز بمثله (٨) من الثمن، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في آخر الرواية التي بعدها: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن" ولما تقدم.

(وقال) محمد (ابن عيسى) إنما (أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في [كتاب ابن عيسى] (٩) الحجارة فغيره) حين بلغه خلاف ما في كتابه (فقال) إنما أردت (التجارة) قال البيهقي: هذا الاختلاف لا يوجب


(١) في (ر): الشراء التجارة.
(٢) غير موجودة في الأصل والسياق يقتضيها.
(٣) في (ر): كان.
(٤) في (ر): يميز. والمثبت من (ل) والمطبوع (٣٣٥١).
(٥) في (ر): لا.
(٦) في (ر): بالجهل المماثلة.
(٧) في (ر): الفاصلة.
(٨) في (ر): كيله.
(٩) في (ر): كتابنا كتاب عيسى.

<<  <  ج: ص:  >  >>