للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عشر دينارًا) هكذا رواية مسلم (١) والترمذي (٢) (فيها ذهب وخرز) وفي بعض طرقه: ذهب وجوهر (٣) (ففصلتها) بتشديد الصاد، هكذا رواية النسائي (٤) ولم يعين فيها الثمن.

قال البيهقي في كتاب "السنن الكبير": سياق هذِه الأحاديث مع عدالة رواتها تدل على أنها كانت بيوعًا شهدها فضالة كلها والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها فأداها كلها، وحنش الصنعاني أداها متفرقًا (٥).

وقد رام الطحاوي دفع هذِه الروايات بما حصل فيها من الاختلاف قال: وقد اضطرب علينا حديث فضالة الذي ذكرنا، وقد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصَّل الذهب لأن صلاح المسلمين كان في ذلك ففعل ما فيه صلاحهم لا لأن بيع الذهب قبل أن ينزع من غيره في صفقة (٦) واحدة غير جائز (٧).

قال السبكي: وليس ذلك باضطراب (٨) قادح، ولا ترد الأحاديث (٩) الصحيحة بمثل هذِه الاحتمالات (١٠). انتهى.


(١) (١٥٩١).
(٢) (١٢٥٥).
(٣) رواها الطبراني ١٨/ ٣١٥ (٨١٤).
(٤) ٧/ ٢٧٩.
(٥) انظر: "السنن الكبرى" ٥/ ٢٩٣.
(٦) في (ر): صفته.
(٧) انظر: "المجموع" للنووي ١٠/ ٢٣٩.
(٨) في الأصل (اضطراب). والمثبت من "المجموع".
(٩) زاد بعده في (ر): هذِه الأحاديث.
(١٠) "المجموع" ١٠/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>