للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال مضبوط لا اختلاف فيه (١)، وهو النهي عن البيع ما لم يفصل (٢)، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في مثل هذِه الحالة (فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا) اعتضدت الحنفية بهذِه الرواية أنه فصلها فوجد فيها اثني عشر دينارًا، على أن الذهب الذي وجد في القلادة أكثر من الذهب الذي هو الثمن، وهو سبعة دنانير أو تسعة دنانير، وأن هذا هو الموجب لرده، وقد تقدم الجواب بأنهما قضيتان (٣)، وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل، وأناط المنع بوصف وهو عدم التمييز، فدل على أنه هو العلة لا غيرها (٤).

وحمله على أن الذهب فيها كان أكثر من الذهب الذي هو ثمن بعيد. ومذهب أبي حنيفة أن كل شيء محلى بفضة أو ذهب فجائز بيعه بنوع ما فيه من ذلك إذا كان الثمن أكثر مما في المبيع (٥) من (٦) الفضة أو الذهب، ولا يجوز بمثل ما فيه من ذلك ولا بأقل، ولابد من قبض بيع الذهب أو الفضة من الثمن قبل التفرق، ويجوز أن يباع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة وشبهه.

وقال: يكون المد في مقابلة المد، والمد الآخر في مقابلة الدرهم.


(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): يتصل.
(٣) هكذا في الأصل، وفي "المجموع" (قصتان).
(٤) هكذا في الأصل، وفي "المجموع" (غيره).
(٥) في (ل) و (ر): البيع، والمثبت موافق للمجموع.
(٦) في (ر): عن. والمثبت من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>