للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى قال: لو باع مائة دينار بدينار في خريطة مع الخريطة جاز، ويكون دينار من المائة في مقابلة الدينار، وبقيتها في مقابلة الخريطة (١).

(فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تباع حتى تفصل) وهو صريح في العلة في رد البيع عدم التفضيل، كما تقدم، واعتبر مالك الثلث على قاعدته في مسائل فقال: إن كانت فضة القلادة أو ذهبها يقع في الثلث من قيمتها مع الخرز وأقل، جاز بيع ذلك بنوعه بأكثر مما فيه، ومثله وأقل نقدًا، ولا يجوز نسيئة، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز أصلا (٢).

[٣٣٥٣] (ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا (٣) الليث، عن) عبيد الله بالتصغير (بن أبي جعفر) المصري (٤) ثقة، عالم عابد زاهد (عن الجُلاح) بضم الجيم (أبي كثير) المصرى (٥)، من رجال مسلم، قُبِضَ بالإسكندرية قال: (حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نُبايع) بضم النون (اليهود الأوقية من الذهب) قال النووي: وقع هنا في النسخ: الوُقِيَّة الذهب، وهي لغة قليلة، والأشهر: الأوقية بضم الهمزة في أوله (٦).

(بالدينار، قال غير قتيبة) بن سعيد (بالدينارين والثلاثة) قال النووي: يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من الذهب وخرز وغيره بدينارين


(١) "المجموع" للنووي ١٠/ ٢٥٧.
(٢) في (ر): إصلاحه، وانظر "المجموع" ١٠/ ٢٥٦.
(٣) في (ر): بن.
(٤) في (ل) و (ر): البصري. والمثبت من "تهذيب الكمال" ١٩/ ١٨.
(٥) في (ل) و (ر): البصري. والمثبت من "تهذيب الكمال" ٥/ ١٧٧.
(٦) انظر: "شرح مسلم" ١١/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>