للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ثلاثة، (١) والأوقية وزن أربعين (٢) درهمًا، ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع (٣) هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة، وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرام (٤) (ثم اتفقا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تبيعوا الذهب بالذهب) حتى تميزوا الذهب من غيره، ولا تبيعوا الذهب بالذهب (إلا وزنًا بوزن) أي موزونًا بوزن مثله على التساوي.

* * *


(١) زاد هنا في "شرح مسلم" (وإلا فالأوقية).
(٢) في (ل) و (ر): أربعون. والمثبت من "شرح مسلم".
(٣) في الأصل (يبيع). والمثبت من شرح النووي.
(٤) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>