للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفضيلة والجودة فإنها (١) لا تعتبر في الربويات، وإنما تعتبر الزيادة في الكيل أو الوزن باعتبار عادة الحجاز.

(قال: البيضاء) أي أكثر في الكيل (فنهاه عن ذلك) فيه ما تقدم (وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر) بفتح المثناة وإسكان الميم (بالرطب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟ ) وفي رواية لغير المصنف: "إذا جف" (٢)، وهو بمعناه، والاستفهام بالهمزة هنا ليس المراد به حقيقة الاستفهام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عالمًا أنه ينقص إذا يبس، وإنما المراد به لينبه (٣) السامع، والتقدير عنده: أن هذا الوصف الذي استفهم عنه، وهو النقص عند اليبس هو علة للحكم المنهي عنه بعده، والاستفهام بمعنى التقرير كثير، ومنه {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧)} (٤)، و {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (٥). ولو لم يعد ذكر الوصف مع النهي؛ [لأن تقرير ذكر الوصف عليه قائم مقام إعادة الوصف مع النهي] (٦)؛ لأن تقريراته من السنة كأقواله (٧) وأفعاله، فلو لم يكن نقصان الرطب إذا يبس هو علة للنهي (٨) الوارد


(١) في (ر): بإنها.
(٢) "مستدرك الحاكم" ٢/ ٤٤.
(٣) في (ر): لسنة، وفي (ع): لييبنه.
(٤) طه: ١٧.
(٥) الشرح: ١.
(٦) سقطت من (ر).
(٧) في (ر): كأقرانه وهو تحريف.
(٨) في (ع): ينتهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>