للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعده لم يكن للتقرير عليه فائدة، وذكرنا التعقيب مع النهي عقب سماع الوصف والتقرير عليه بعد السؤال تنبيه على العلة، ومثاله (١) التصريح بذكر الوصف إذا كان علة للحكم المذكور بعد فاء التعقيب: زنى (٢) ماعز فرجم، وسها فسجد كما ذكره الأصوليون في الإيماء (٣) من مسالك العلة.

(قالوا: نعم) ينقص، فأقرهم على النقص المذكور ورتب الحكم على ذلك مقرونًا بفاء التعقيب في قوله (فنهاه عن ذلك) بالفاء للتعقيب، والنهي هو الحكم الذي النقصان علته (٤).

قال الشافعي في "الأم" في باب بيع الآجال: وكل شيء من الطعام يكون رطبًا ثم ييبس، فلا يصلح منه رطب بيابس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا: نعم. فنهى عنه. فنظر في المتعقب (٥)، فكذلك يُنظر في المتَعَقب، فلا يجوز رطب برطب؛ لأنهما إذا يبسا اختلف نقصهما وكانت فيهما الزيادة في المتعقب، ومثل في باب الرطب بالتمر بالتفاح والتين والعنب والإجاص والكمثرى والفاكهة لا يباع شيء منها رطب بشيء رطب ولا رطب منها بيابس ولا جزاف منها بمكيل (٦). انتهى.


(١) في (ر): مثله.
(٢) في (ع): وفي.
(٣) في (ر): الإيمان وهو خطأ.
(٤) في (ر): علة، وفي (ع): علة له.
(٥) في (ل): التعقب وفي (ر): التعقيب. والمثبت من "الأم".
(٦) انظر: "الأم" ٤/ ١٦٣، و"المجموع" ١٠/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>