للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جمع الشافعي في ذلك بين ما يدخر يابسه وبين ما لا يدخر، ومقصوده منع بيع الرطب بالرطب واليابس مطلقًا. كذا قال السبكي وزاد: قد اتفق جمهور الأصحاب غير المزني من المتقدمين والروياني من المتأخرين على أنه لا (١) يجوز بيع بعضه ببعض في حال الرطوبة، ولم يحكوا فيه خلافًا، وقد خالف الشافعي في هذِه المسألة أكثر العلماء، فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل في المشهور والمزني، واختاره الروياني من أصحابنا، فقال في "الحلية": وهو القياس والاختيار، حتى قال ابن المنذر: إن العلماء اتفقوا على أن بيع الرطب بالرطب جائز إلا الشافعي، وقد وافق الشافعي على ذلك عبد الملك بن الماجشون وأبو حفص العكبري من الحنابلة.

قال الشيخ أبو حامد: أما (٢) حجة الشافعي فظاهرة من القياس على بيع الرطب بالتمر، وإن لم يكن في الرطب بالرطب حقيقة المفاضلة ففيه الجهل بالمماثلة في الحالة المعتبرة (٣) وهي حالة الجفاف؛ فإن في الإرطاب ما ينقص كثيرًا، وهو ما كان كثير الماء رقيق القشرة (٤)، ومنه ما ينقص قليلا وهو ما كثر لحمه وقل ماؤه وغلظ قشره، وزاد الأصحاب فقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الرطب بالتمر؛ لأجل


(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر) إن.
(٣) في (ع): العنبية.
(٤) في الأصل (البشرة). والمثبت من "المجموع".

<<  <  ج: ص:  >  >>