للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النقصان في أحد الطرفين؛ فكان المنع إذا وجد النقصان في الطرفين أولى وأحرى.

وروى أبو بكر الإسماعيلي في كتابه (١) "المستخرج على البخاري" حديث ابن عمر في بيع الرطب بالتمر بلفظ يدل على منع بيع الرطب بالرطب قال فيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمرة بالتمرة (٢). فشمل الرطب وسائر أحواله، وهذِه الرواية أصرح من رواية البخاري نهى عن بيع التمر بالتمر؛ فإنه يحتمل أن يكونا جميعًا بالثاء المثلثة فتكون موافقة لها، ويحتمل أن يكون إحداهما (٣) (٤) بالمثناة، وكذلك ضبطه جماعة أن الأولى بالمثلثة والثانية بالمثناة، وأما رواية الإسماعيلي فصريحة فإنها (٥) بزيادة الهاء في آخرها، ولما لم يتمسك الأصحاب بغير القياس أعترض المخالفون على القياس الذي ذكره الأصحاب بأن النقصان في أحد الطرفين فوجب التفاوت والنقصان في الطرفين غير موجب له. وأجابوا عن هذا الاعتراض بجوابين:

أحدهما: ما تقدم من تفاوت النقص في الإرطاب.

والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يراع التفاوت في الثاني، وإنما راعى النقصان إذا يبس، وذلك موجود في الرطبتين (٦).


(١) في (ر): كتاب.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٦٢ (١٤٣١٤) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر.
(٣) في (ر): أحدهما. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(٤) زاد في "المجموع" هنا (التمر).
(٥) في (ر): بأنها. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(٦) هكذا في الأصل وفي "المجموع" (الرطبين).

<<  <  ج: ص:  >  >>