للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج المزني بأنهما يتفاوتان في حال الادخار في التفاوت فلم يمنع بيع بعضه ببعض كالتمر الحديث بالتمر العتيق (١)، وربما أورد المخالفون على جهة النقض على علتنا فقالوا: النقصان الذي ذكرتموه موجود في التمر الحديث بالتمر الحديث، ومع هذا فالبيع جائز فانتقضت العلة (٢).

(قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية نحو) رواية (مالك) وذكر الدارقطني في "العلل": أن إسماعيل بن أمية و (٣) داود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكًا على إسناده (٤).

وذكر ابن المديني أن أباه حدث به عن مالك، عن داود بن الحصين عن (٥) عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش قال: وسماع أبي عن مالك قديم. ثم قال: فكأن مالكًا كان قد علقه عن داود ثم لقي (٦) شيخه فحدثه به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث (٧) به عن شيخه.

ورواه البيهقي من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال، عن يحيى ابن سعيد، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا وهو مرسل قوي (٨). قال شيخنا ابن حجر: وقد أعلته جماعة منهم الطحاوي والطبري


(١) هذِه العبارة فيها اختلاف عما في "المجموع".
(٢) "المجموع" ١٠/ ٤٣٣ - ٤٣٦.
(٣) تحرفت في (ل) و (ر) إلى (بن). والمثبت من "التلخيص الحبير".
(٤) "علل الدارقطني" ٤/ ٤٩٩.
(٥) في (ر): بن. والمثبت من (ل).
(٦) في (ر): أتو. والمثبت من (ل).
(٧) في (ل) و (ر): التحدث. والمثبت من "التلخيص".
(٨) "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>