للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عندهم ذهب ولا وَرِق يشترون بها وعندهم فضل تمر من قوت (١) سنتهم، فأرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا.

وقال في كتاب البيوع من "الأم" (٢): قيل لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما عراياكم هذِه؟ قال: فلان وفلان، وسمّى رجالًا محتاجين من الأنصار، وذكر معنى ما تقدم.

ونقله البيهقي في "المعرفة" عن الشافعي كذلك معلقًا لم يذكر له إسنادًا متصلًا (٣).

وذكر الترمذي هذا المعنى من غير تعيين رواية، فقال لما ذَكَرَ حديث العرايا في "جامعه": ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد التوسعة عليهم في هذا؛ لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من التمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق [أن يشتروها] (٤) فيأكلوها رطبًا (٥). ولكن يحتمل أن يكون مراد الترمذي ببعض العلماء الشافعي (٦).

(في بيع العراي) وسيأتي تفسير العرايا في الباب الذي عقده (٧) له


(١) في (ع): دون.
(٢) "الأم" ٤/ ١١٠.
(٣) "معرفة السنن والآثار" ٨/ ١٠٠ - ١٠١.
(٤) في (ع): ليشتروها.
(٥) "سنن الترمذي" عقب حديث (١٣٠٢).
(٦) "المجموع" ١٠/ ٣٣٣.
(٧) في (ر): عقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>