للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصنف (١). والعرايا نوع من المزابنة المنهي عنها فيما تقدم، رُخص فيه للحاجة ولكونه نوعًا (٢) من المزابنة ذكره المصنف -رحمه الله- بعدها، وهذا الذي يقتضيه لفظ الرخصة فإنها تكون بعد منع، وكذلك الأحاديث التي فيها استثناء العرايا بعد النهي عن بيع الرطب (٣) بالتمر والمزابنة، وذلك منهي عنه، وخارجة منه منفردة، بخلاف حكمه، إما بأن لم يقصد بالنهي قصدها، وإما بأن أرخص فيها من جملة ما نهى عنه. وكأن الشافعي أشار بهذا التأويل (٤) في كلامه إلى أن النهي عن بيع الرطب بالتمر، وعن المزابنة هل هو عامٌّ مخصوص؟ أو عامٌّ أريد به الخصوص؟ والله أعلم.

والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص يكون المراد به متقدمًا على اللفظ، ويكون أحدهما ليس بمراد، والعام المخصوص يكون المراد متأخرًا عن اللفظ أو مقارنا (٥)، ويكون المراد باللفظ أكثر مما ليس بمراد، ذكر ذلك الماوردي (٦)، وأطلق على العام المخصوص أنه أريد به العموم، ولا يرد عليه أنه متى أريد عمومه كان الإخراج بعد ذلك نسخًا؛ لأن المراد إرادة العموم باللفظ ثم الآخر أخرج منه كما يقول: له عليَّ عشرة (٧) إلا ثلاثة؛ فإن العشرة مرادة، وليس هو


(١) بعد بابين.
(٢) في الأصول: نوع. والمثبت الصواب.
(٣) في (ل) و (ر): التمر. والمثبت من "المجموع".
(٤) في (ل) و (ر): الترديد. والمثبت من "المجموع".
(٥) في (ر): ومقارنا. والمثبت من (ل).
(٦) "الحاوي" ٥/ ٨.
(٧) في (ر): غرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>