للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كقولك سبعة على المشهور، قاله السبكي (١).

(بالتمر) بفتح المثناة وسكون الميم، ويجوز أن يقع العقد على الذمة، فيقول: بعتك ثمرة هذِه النخلة بكذا وكذا (٢) من التمر في ذمتي (٣) ويصفه بصفات السلم، ويجوز أن يقع (٤) العقد على معين بمكيل من التمر معروف بقدر خرصها ثم يقول: بعتك هذا بهذا؛ فإن باعه بمعين فقبضه بالنقل من ذلك المكان إلى غيره، وإن باعه بموصوف فقبضه باكتياله، ولا يتفرقا قبل القبض، قاله المحاملي وهو مذهب أحمد أيضًا.

قال الروياني والماوردي: ولا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بُسرًا كان أو رطبًا، فنبه بذلك على اشتراط بدوِّ الصلاح، وعلى أن حكم البسر حكم الرطب، وقل من نبه عليه من الأصحاب.

وعلل الروياني الأول بأنه وقت الحاجة، وأما الثاني فلأن الحاجة إلى (٥) البسر كالرطب والله أعلم (٦).

(والرطب) هكذا رواية أبي داود بالواو، ويرجحه رواية النسائي (٧) من رواية سالم عن أبيه عن زيد، وقال فيه: بالرطب وبالتمر، هكذا


(١) انظر: "المجموع" ١٠/ ٣٣٩.
(٢) في (ع): فكذ.
(٣) في (ر): ذمته.
(٤) في (ع): يعقد.
(٥) سقطت من (ر).
(٦) انظر: "المجموع" ١٠/ ٣٤٧.
(٧) "سنن النسائي" ٧/ ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>