للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان) وهو المشهور بكنيته، حتى قال النووي تبعًا لغيره: لا يعرف اسمه، وسبقهم إلى ذلك أبو أحمد الحاكم في "الكنى" (١)، ولكن حكى المصنف عن شيخه أن (اسمه قزمان) بضم القاف وإسكان الزاي (مولى ابن أبي أحمد) وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل، وكان يجالس (٢) عبد الله بن [أبي] أحمد فنسب (٣) إليه (٤).

(عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -رضي الله عنه- رخص في بيع العرايا) أي في بيع تمر العرايا؛ لأن العرية هي النخلة، والعرايا جمع العرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك) أي الشك فيه وقع من (داود بن الحصين) وذكر ابن التين تبعًا لغيره أن داود تفرد به بهذا الإسناد.

قال: وما رواه عنه إلا مالك بن أنس.

والوسق: ستون صاعًا كما تقدم في الزكاة، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه.

واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور، والخلاف عند المالكية والشافعية، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما (٥) دونها، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في


(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٦٨.
(٢) في (ع): مجالس.
(٣) في (ع): نسب.
(٤) انظر: "طبقات ابن سعد" ٥/ ٣٠٧.
(٥) في (ر): فيما.

<<  <  ج: ص:  >  >>