للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمسة، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر، ومأخذ المنع أن الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة، فيؤخذ بما تحقق فيه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك، وسبب الخلاف أن النهي عن بيع المزابنة هل ورد متقدمًا ثم وقعت الرخصة في العرايا، أو النهي عن بيع المزابنة وقع مقرونًا بالرخصة في بيع العرايا؟

فعلى الأول: لا يجوز في الخمسة؛ للشك في رفع التحريم.

وعلى الثاني يجوز للشك في قدر التحريم. واحتج بعض المالكية بأن لفظة دون صالحه لجميع ما تحت الخمسة، فلو عملنا بها لزم رفع هذِه الرخصة، وتعقب بأن العمل بها ممكن بأن يحمل على أقل ما يصدق عليه، وهو المفتى به في مذهب الشافعي.

وروى الترمذي (١) حديث الباب من طريق زيد بن الحباب عن مالك بلفظ: "أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق"، ولم يتردد في ذلك. وزعم المازري (٢) أن ابن المنذر ذهب إلى تحديد ذلك بأربعة (٣) أوسق ولم يتردد في ذلك لوروده في حديث جابر من غير شك فيه، فتعين طرح الرواية التي وقع فيها الشك والأخذ بالرواية المتيقنة (٤) وألزم المزني الشافعي القول به.

قال شيخنا ابن حجر: وفيما قاله نظر، أما ابن المنذر فليس في شيء


(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): الماوردي.
(٣) في (ل) و (ر): أربعة. والمثبت من "فتح الباري".
(٤) في (ل) و (ر): المتفقة. والمثبت من "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>