للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من كتبه ما نقله عنه، وإنما فيه ترجيح القول [الصائر إلى أن الخمسة لا تجوز، وإنما يجوز ما دونها، وحكى ابن عبد البر هذا القول] (١) عن قوم. قال: واحتجوا بحديث جابر ثم قال: ولا خلاف بين الشافعي ومالك ومن تبعهما في جواز العرايا في أكثر من أربعة أوسق ما لم يبلغ خمسة أوسق (٢)، وترجم ابن حبان على حديث جابر الاحتياط أن لا يزيد على أربعة أوسق (٣).

(قال أبو داود: حديث جابر) أن الحد ينتهي (إلى أربعة أوسق) وحديث جابر صحيح أخرجه الشافعي وأحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم أخرجوه كلهم عن طريق أبي إسحاق: حدثني محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها، يقول: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربع" (٤). هذا لفظ أحمد، وهذِه المسألة لها تعلق بأصول الفقه؛ لأن النهي عن المزابنة ورد مستثنى منه العرايا، والعرايا قد (٥) وقع الشك في مقدارها، فيكون ذلك كتخصيص العام بمجمل، فإنه يمنع الاحتجاج به، كذلك هنا يمنع الاحتجاج بعموم النهي عن المزابنة في الخمسة، وهذِه مسألة


(١) سقطت من (ر).
(٢) "التمهيد" ٢/ ٣٣٦.
(٣) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٣٨١، وانظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٨٨.
(٤) "مسند أحمد" ٣/ ٣٦٠، "صحيح ابن خزيمة" (٢٤٦٩)، "صحيح ابن حبان" (٥٠٠٨)، "المستدرك" ١/ ٥٧٨.
(٥) في (ع): وقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>