للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقررة في أصول الفقه.

فالشك الذي في مقدار الرخصة يقتضي الشك في مقدار المنهي عنه، ويعدل إلى دليل آخر، وقد نبه الأصحاب على ذلك، ومثل ذلك ما قاله إمام الحرمين (١) فيما إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلا من يفسق منهم، لما اعتقد أن ذلك متردد بين عود الاستثناء إلى الكل أو إلى الأخير (٢) وحكمه مع ذلك بأنه لا يصرف إلى الأولاد لأجل التردد، ومثل ذلك بحث جرى بين السبكي وبين شيخه ابن الرفعة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا" (٣). ورام (٤) ابن الرفعة الاستدلال بذلك إلى أنه متى شك في شرط وجب إدراجه في العموم، والحكم بصحته حتى يقوم دليل على منعه، وليس بجيد لما هو مرجح عند الأصوليين (٥).


(١) "نهاية المطلب" ٨/ ٣٦٤.
(٢) في (ل) و (ر): الأخيرة. والمثبت من "المجموع".
(٣) رواه الترمذي (١٣٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٩٠، والطبراني ١٧/ ٢٢ (٣٠)، والدارقطني ٣/ ٢٧، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٧٩، ٧/ ٢٤٩. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) في (ر): ورآه.
(٥) انظر: "المجموع" ١٠/ ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>