للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: تذهب عاهته (١)، ورواية جابر وأنس الاثنتين بمعنى ذلك، واشترط بدو الصلاح في البيع لأن الثمرة بعد الصلاح تأمن من العاهات (٢) والجوائح غالبًا لكبرها، وغلظ نواها، وقبل (٣) الصلاح تسرع إليها العاهات لضعفها، فإذا تلفت (٤) لم يبق شيء في مقابلة الثمن، وكان ذلك من أكل المال بالباطل (٥).

واختلف السلف في قوله: "حتى يبدو صلاحها": هل المراد جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلًا جاز بيع ثمرة جميع البساتين، أو لابد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لابد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل (٦) شجرة (٧) على حدة (٨)، على أقوال (والأول) قول الليث وهو عند المالكية بشرط أن يكون متلاحقًا.

(والثاني) قول أحمد، وعنه رواية كالرابع.

(والثالث) قول الشافعية، ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو


(١) "صحيح مسلم" (٥٢/ ١٥٣٤).
(٢) زاد هنا في (ر): لضعفها وهو خطأ، وفي (ل): كلمة غير مفهومة. والمثبت من "المجموع".
(٣) في (ر): وقيل.
(٤) في (ر): بلغت. والمثبت من (ل) و"المجموع".
(٥) انظر: "المجموع" ١١/ ١١٩.
(٦) سقطت من (ر).
(٧) في (ر): شجر.
(٨) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>