للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاح؛ لأنه دال على الاكتفاء ببعضه من غير اشتراط تكامله (١)، فإذا بدا الصلاح في نخلة واحدة، بل في بسرة جاز، ولا خلاف أن غير النخل من الشجر حكمه حكم النخل.

قال بعض (٢) أصحابنا: وإذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض، نظر إن اختلف الجنس لم يكن بدو الصلاح في أحد الجنسين صلاحًا في الجنس الآخر، حتى لو باع الرطب والعنب صفقة واحدة وبدا (٣) الصلاح في أحدهما دون الآخر اشترط القطع في الجنس الذي لم يبد (٤) فيه الصلاح، لا خلاف في ذلك عندنا (٥).

(نهى البائع والمشتري) أما البائع فلئلا (٦) يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا (٧) يضيع (٨) ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع التنازع والتخاصم (٩)، وفي قوله: نهى البائع والمشتري. تأكيد للمنع لا أنه للاشتراط؛ فإن النهي عن بيع الثمار يعمهما.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا


(١) في (ع): مكاملة، وانظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٩٦ بتصرف يسير.
(٢) سقطت من (ع).
(٣) في (ر): بدو.
(٤) في الأصل (يبدو). والمثبت من "المجموع".
(٥) انظر: "المجموع" ١١/ ١٥٩.
(٦) في (ر): قليلا.
(٧) في (ر): قليلا.
(٨) في (ر): يصنع.
(٩) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>