للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث (١).

وقال أبو الفتح القشيري: أكثر الأمة على أن هذا النهي نهي تحريم (٢)، وعند أبي حنيفة [هو نهي] (٣) كراهة (٤).

[٣٣٦٨] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا) إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) الإمام (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني.

(عن نافع، عن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهي) (٥) بضم الياء وكسر الهاء.

قال الخطابي: هذِه الرواية هي الصواب (٦). ولا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تزهي لا غير.

قال شيخنا ابن حجر: وأثبت غيره ما نفاه (٧) يقال: زها النخل إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر، ويقال: زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر (٨). زاد النسائي: قيل: يا رسول الله، وما يزهي؟ قال: "حتى يحمر" (٩) أي تبدو الحمرة في بعضها


(١) "الأوسط" ١٠/ ٥٥.
(٢) "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" ٢/ ١٢٢.
(٣) في (ر): فهي.
(٤) انظر: "المجموع" ١١/ ١١٧.
(٥) في (ر): يزهر.
(٦) "معالم السنن" ٣/ ٧١.
(٧) في (ر): يقال: والمثبت من (ل) والفتح.
(٨) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٣٩٨.
(٩) "المجتبى ٧/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>