للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو في نخلة (١) واحدة أو بسرة واحدة كما تقدم لا في جميعها؛ لأن الله تعالى أجرى العادة أن الثمار لا تحمر ولا تصفر ولا تطيب دفعة واحدة رفقًا بالعباد، فإنها لو طابت دفعة واحدة لم يكمل تفكههم بها دفعة، وإنما يتلون ويطيب شيئًا فشيئًا (٢).

(و) نهى (عن) بيع (السنبل حتى يبيض) هكذا رواية مسلم (٣).

قال النووي: معناه حتى يشتد حبه، وهو بدو صلاحه (٤). فيه دليل لمذهب مالك، وأما مذهبنا ففيه تفصيل، فإن كان السنبل شعيرًا وذرة أو ما في (٥) معناهما مما ترى حباته [جاز بيعه] (٦)، وإن كان حنطة ونحوها مما [يستر] (٧) حبه بالقشر، فالأصح الجديد عن (٨) الشافعي: لا يصح، والقديم يصح (٩).

(ويأمن) (١٠) وينجو من (العاهة) وهي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحوه فتفسده، وهذا بيان (١١) أو تعليل لما تقدم من النهي عن بيع


(١) في (ر): محله.
(٢) انظر: "المجموع" ١١/ ١٥٨.
(٣) "صحيح مسلم" (١٥٣٥).
(٤) انظر: "شرح مسلم" ١٠/ ١٧٩.
(٥) سقطت من (ر).
(٦) في (ر): بينه.
(٧) في (ر): يشتد. والمثبت من "شرح مسلم".
(٨) في (ر): عند.
(٩) انظر: "شرح مسلم" ١٠/ ١٨٢.
(١٠) في (ع): ويأمن في.
(١١) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>