للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثمار حتى يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، والحب بأن يشتد حبه؛ فإنه إذا بيع قبل ذلك لا يؤمن عليه من العاهة فإذا حصلت له العاهة بقي أكل ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل.

ولهذا اشترط الشافعي إذا بيع قبل بدو الصلاح اشترط (١) القطع فيما ينتفع به قبل بدو الصلاح كالحصرم، وليس ذلك من باب تخصيص العموم بعلة (٢) مستنبطة منه؛ فإن ذلك فيه خلاف، وأما هذِه العلة فمنصوصة.

ولا شك أن استفادة التعليل من هذا الكلام ظاهرة، وهو من أقوى درجات الإيماء الذي هو أحد أدلة العلة (٣)، وبيان كونه علة أن ذكر الشارع يأمن من العاهة وهو وصف مناسب لأن يكون علة للحكم الذي هو النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض؛ لأن الثمار إذا بدا صلاحه والحب إذا أبيض أمن من (٤) العاهة، وإذا أمن العاهة سلم البيع من أكل أموال الناس بالباطل، فلو لم يكن ذكر هذا الوصف المناسب علة للنهي عن البيع فيهما لم يكن لذكره فائدة، وكان ذكره عبثًا، وكلام الشارع منزه عن هذا، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الإيماء ومثله الأصوليون بقوله - صلى الله عليه وسلم -[في النهي كما تقدم] (٥): "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين


(١) في (ل) و (ر): اشتراط. والمثبت من (ع).
(٢) في (ر): فعلة.
(٣) انظر: "المجموع" ١١/ ١١٩.
(٤) زيادة من (ر).
(٥) زيادة من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>