للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطويل، قيل: إنما قيل له الطويل لقصره، ولكن كان طويل اليدين، تابعي (١).

(عن أنس) بن مالك -رضي الله عنه-: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود) تبينه رواية الإمام مالك في "الموطأ": حتى تنجو من العاهة (٢). فإن العنب إذا اسود ينجو من العاهة والآفة.

وقد استدل الشافعي بهذِه العلة على أن بيع العنب قبل أن (٣) يسود إذا كان حصرمًا يصح بيعه بشرط القطع؛ لأن الثمرة التي تقطع لا آفة تأتي عليها فهي تنجو من العاهة، وليست هذِه مستنبطة بل منصوصة كما تقدم.

نقل ابن حزم في كتابه "المحلى" عن سفيان الثوري وابن أبي ليلى منع بيع الثمرة قبل بدو (٤) الصلاح، وبيع العنب قبل أن يسود جملة لا بشرط القطع (٥) ولا بغيره (٦). فلو كانت الثمرة في البلاد الشديدة البرد بحيث لا تنتهي ثمارها إلى الاسوداد والحلاوة، واعتاد أهلها قطع الحصرم فلا أدري مذهب سفيان وابن أبي ليلى فيه، وأما على مذهب الشافعي والجمهور: لا يصح البيع إلا بشرط القطع كما في غيرها من البلاد.


(١) انظر: "تهذيب الكمال" ٧/ ٣٥٥ (١٥٢٥).
(٢) "الموطأ" ٢/ ٦١٨.
(٣) سقطت من (ر).
(٤) في (ر): أن يبدو.
(٥) في (ل): بالقطع. والمثبت من (ر) و"المحلى".
(٦) انظر: "المحلى" ٨/ ٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>