للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثياب [التي] (١) [لا تنشر] (٢) أصلًا إلا عند العقد، لما في نشرها من النقص والضرر إذا نشرت الثياب (٣) يعني (٤) كالأنصاف الاسكندرية، والثياب البعلبكية المقصورة التي لا تنشر إلا عند التفصيل وإن نشرت عند التقليب (٥) نقصت قيمتها نقصًا فاحشًا، وفي قوله: "ولا يقلبه". أي: لا ينظر إليه ولا يضع يده تحت أطرافه ليعلم أهو صفيق أم رقيق أم غليظ كما هو العرف المصطلح عليه، دليل على اشتراط الرؤية في كل شيء على حسب ما يليق به، ويشترط في شراء المصحف وكتب العلم والحديث وغيرها رؤية جميع الأوراق وتقليبها (٦)، وفي الورق البياض رؤية جميع الطاقات، وممن صرح به البغوي والرافعي (٧) تبعًا لغيرهم (٨)، وكذا وضع يده في أوراقه ليعرف هل الورق غليظ عرق أو رقيق، والله أعلم.

[٣٣٨٠] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر) -رضي الله عنهما - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الباء فيهما، وقيل في الأولى بسكون الموحدة، وهو مصدر حبلت تحبل


(١) في الأصل (الذي) والمثبت هو الموافق للمعنى.
(٢) في (ر): المنتشر.
(٣) انظر: "المجموع" ٩/ ٢٩٢.
(٤) سقطت من (ر).
(٥) في (ع): التقلب.
(٦) في الأصل (وتقلبها). والمثبت من "المجموع".
(٧) "الشرح الكبير" ٨/ ١٥٣.
(٨) انظر "المجموع" ٩/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>