للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٧٩] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) الحديث (بمعنى حديث سفيان) بن عيينة (وعبد الرزاق) بن همام أحد الأعلام (جميعًا) ويؤخذ من هذِه الروايات بطلان بيع المعاطاة واشتراط الصيغة، لكن من أجاز المعاطاة قيدها بالمحقرات كباقة نرجس، أو بما جرت به العادة في المعاطاة وعد بيعًا، واختاره جماعة منهم النووي (١) بخلاف الحيوان والعقار.

قلت (٢): نحو بيع المعاطاة أن يخص النهي في بعض صور الملامسة والمنابذة عما جرت العادة فيه بالمعاطاة، وعلى هذا يحمل قول الرافعي أن الأئمة [أجروا في بيع الملامسة والمنابذة الخلاف الذي في المعاطاة] (٣) (٤).

وفي قوله: "ولا ينشره" حجة لما قاله أصحابنا أنه يشترط في الثوب المطوي نشره، هكذا أطلقه الأصحاب.

قال إمام الحرمين (٥): يحتمل عندي (٦) أنه لا يشترط النشر في بيع


(١) "روضة الطالبين" ٣/ ٣٣٩.
(٢) في (ع): فإن.
(٣) ما بين المعقوفين كتب في (ل) و (ر) هكذا (اجتروا عما جرت به العادة فيه بالمعاطاة). والمثبت من "فتح الباري" انظر ٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠.
(٤) "الشرح الكبير" ٨/ ١٩٣.
(٥) "نهاية المطلب" ٥/ ١٣.
(٦) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>