للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويبرز شقه) أي: يظهر شقه (الأيمن) فليس عليه شيء من الثوب، ويسمى التأبط والتوشح.

(قال) في هذِه الرواية (والمنابذة: أن يقول) أي: يتفق كل من البائع والمشتري على أن النبذ بيعًا، فيقول البائع: (إذا نبذت) أي: طرحت (إليك هذا الثوب فقد وجب البيع) أي: ثبت ولزم، فيجعلان نفس النبذ بيعًا، ورواية البخاري في اللباس من طريق يونس، عن الزهري بلفظ: والملامسة لمس [الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ] (١) الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض (٢)، وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان، عن الزهري: والمنابذة: أن يقول: ألق إلى ما معك وألقي إليك ما معي (٣).

(والملامسة: أن يمسه) بفتح الياء والميم، يعني: المشتري (بيده ولا ينشره ولا يقلبه) فيه اشتراط النشر والتقليب و (٤) سيأتي (وإذا مسه) فقد (وجب البيع) ووجه فساد هذا البيع الجهالة بالمبيع؛ لأنه لم ينشره ولم (٥) يقلبه (٦) ولم تقع صيغة الإيجاب والقبول.


(١) سقطت من (ر).
(٢) "صحيح البخاري" (٥٤٨٢).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢١٧٠).
(٤) من (ع).
(٥) في (ر): لا. والمثبت من (ل).
(٦) سقطت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>