للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدينار يشتري به الشاة وصفها (فأتاه بشاة) واحدة (ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه) وفي رواية ذكرها المستغفري وغيره: فقال: "بارك الله لك في صفقة يمينك" (١) فكان لو اشترى التراب ربح.

فيه استحباب الدعاء لمن قضى للإنسان (٢) حاجة أو فعل ما فيه نفع للمسلمين، وهذا من باب مكافأة الإحسان، ويكون الدعاء فيما يناسب ما فعله، كقوله لمن أعانه على الطهارة: طهرك الله من الذنوب. ولمن أزال عنه الأذى: أماط الله عنك الأذى. ونحو ذلك مما يكثر لمن تتبعه (٣) في الأحاديث النبوية.

(فكان لو اشترى ترابًا) فيه دليل على صحة بيع التراب وشرائه.

وقد اختلف في جواز بيع التراب بالصحراء (٤)، والماء على شط النهر، والأصح الصحة؛ لظاهر هذا الحديث - ولم أر من استدل به - ولوجود المنفعة به وإن ضعفت (٥).

والثاني: لا يصح؛ لأن بذل المال فيه مع وجدان مثله بلا تعب ولا مؤنة سفه (٦) (لربح فيه) وفي الحديث حذف تقديره: لو اشترى ترابًا وباعه لربح فيه.


(١) رواها الترمذي (١٢٥٨)، والطحاوي في "شرح المشكل" ١٤/ ٤٥٨.
(٢) في (ر) و (ع): الإنسان. والمثبت من (ل).
(٣) في (ر): يتبعه.
(٤) سقطت من (ع).
(٥) انظر: "الوسيط في المذهب" ٣/ ٢٠، "الروضة" ٣/ ٣٥٥.
(٦) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" (٤/ ٣٠ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>