للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فلما أمسيت عرضت (١) عليه حقه (٢) فأبى أن يأخذه، وذهب، فثمرته) بفتح الثاء المثلثة والميم المشددة (له) أي: كثرته ونميته يعني بالزراعة، وفي رواية البخاري: فزرعته (٣). وفي رواية له: فلم أزل أزرعه (٤) (حتى) كثرت منه الأموال و (جمعت) واشتريت (له) منها إبلًا و (بقرًا) وغنمًا (ورعاءها) بكسر الراء والمد جمع راعي (٥). قال الله تعالى: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} (٦)، ويجمع أيضًا على رعاة، كقاضي (٧) وقضاة.

وهذا الحديث ترجم عليه المصنف والبخاري على جواز بيع الفضولي ومالا في ذلك إلى الجواز، وأن البخاري بوب عليه باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه (٨). وهو قريب من تبويب المصنف، غير أن تبويب المصنف أعم. ووجه الدليل منه أن الرجل تصرف في مال الأجير بغير إذنه. قال شارح التراجم: ووجه (٩) الدلالة على جوازه أن المستأجر عين للأجير أجره، فبعد إعراضه تصرف فيه، فلو لم يكن التصرف جائزًا لكان تصرف معصية، فلا يتوسل (١٠) بها إلى الله تعالى (١١).

وقد يجاب بأن التوسل إنما كان برد الحق إلى مستحقه بزيادته (١٢)


(١) في (ر): أعرضت.
(٢) سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(٣) (٢١٠٢).
(٤) (٥٦٢٩).
(٥) كذا بالأصل والصواب: راع.
(٦) القصص: ٢٣.
(٧) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: قاض.
(٨) سبق تخريجه قريبًا.
(٩) في (ل): وجه. والمثبت من (ر).
(١٠) في (ر): يتوصل. والمثبت من (ل) و"عمدة القاري".
(١١) انظر: "المتواري على تراجم أبواب البخاري" ص ٢٦١.
(١٢) في (ر): بزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>