للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النامية (١)، لا بتصرفه. كما أن الجلوس مع المرأة كان معصية، والتوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالجعل (٢).

وطريق الاستدلال بهذا الحديث ينبني (٣) على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه (٤). وتقرر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساقه مساق المدح والثناء على فاعله (٥) وأقره على ذلك، ولو كان لا يجوز لبينه فبهذا الطريق يصح الاستدلال به لا بمجرد كونه شرعًا (٦) لمن قبلنا (٧). والاستدلال بحديث عروة البارقي الذي في الباب قبله أولى وأصرح من هذا الحديث، وقد تقدم أن الصحيح من مذهب الشافعي أن بيع الفضولي باطل.

وأجيب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة، ولما عرض عليه الفرق لم يعينه أو عينه ولم يقبضه واستمر في ذمة


(١) في (ع): التامة.
(٢) انظر: "عمدة القاري" ١٢/ ٢٤١.
(٣) في (ع): مبني.
(٤) مذهب الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد واختارها الأكثرون، وصححها القاضي أن شرع من قبلنا شرع لنا بالشروط التي ذكروها. ومذهب الشافعي، ورواية عن أحمد أنه ليس بشرع لنا.
انظر: "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٣٩٢، "اللمع في أصول الفقه" ١/ ٦٣، "الإحكام" للآمدي ٤/ ١٣٧، "الفروق" للقرافي ٢/ ٧٥، "إرشاد الفحول" ٢/ ١٧٧.
(٥) في (ر): خلافه.
(٦) في الأصل: شرع. والصواب ما أثبتناه.
(٧) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>