للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستأجر؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض الصحيح (١)، فإذا تصرف فيه المالك قبل القبض صح تصرفه سواء اعتقده لنفسه أو للأجير، ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير (٢).

وظاهر قوله: "ثمرته له" أي: زرعه وحصاده وبيعه وشراءه الإبل والبقر والغنم والرعاء كالأجير، ولكن لا اعتبار بهذا القصد (٣) لكن يثاب على نيته، وحينئذ فيكون ما أعطاه تبرعًا منه وتراضيا على ذلك.

(فلقيني) الأجير (فقال: أعطني) بفتح الهمزة (حقي) أي: أجرتي (فقلت: اذهب إلى تلك) الإبل و (البقر) والغنم (ورعائها (٤) فخذها) وزاد البخاري وغيره: فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذه (٥) (فذهب) إليها (فاستاقها) وقد استدل بهذا الحديث لأبي ثور في قوله: إن من غصب قمحًا فزرعه، أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحنطة (٦).

* * *


(١) ساقطة من (ر).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) بعدها في الأصل: وفي نسخة: ورعاياها.
(٥) في (ر): فخذ، وانظر: "صحيح البخاري" (٢٢٠٨).
(٦) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>