للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شركة الأبدان (١) [وهي أن يشترك الدلالان] (٢) والحمالان، سواء اتفقت أو اختلفت (٣). وحكى صاحب "التقريب" لبعض الأصحاب (٤) وجهًا كمذهبه (٥).

وقال مالك: يصح بشرط اتحاد الصنعة (٦). كما في هذا الحديث، وسلم أبو حنيفة (٧) ومالك (٨) أنه لا تجوز الشركة في اكتساب المباح كالاصطياد والاحتطاب؛ لأن مقتضاها الوكالة.

(فجاء سعد) بن أبي وقاص (بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار) بن ياسر (بشيء).

وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فلا يصح (٩).


(١) زاد بعدها في (ر): والحمالان. وهو خطأ.
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ر). والمثبت من (ل).
(٣) هذِه العبارة وردت هكذا في الأصل مقتضبة، وأصل الكلام هو ما ورد في "شرح الوجيز" ٥/ ١٩١: شركة الأبدان وهي أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من المحترفة على ما يكتسبان ليكون بينهما على تساو أو تفاوت وهى باطلة سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفا.
(٤) في (ع): المذاهب.
(٥) في (ر): لمذهبه. والمثبت من (ل) وشرح الوجيز.
(٦) "المدونة" ٣/ ٥٩٣.
(٧) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢١٦.
(٨) انظر: "الذخيرة" ٨/ ٤٠.
(٩) انظر: "الحاوي" ٦/ ٤٧٩، "نهاية المطلب" ٧/ ٢٣، "الروضة" ٤/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>