للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الشافعية عن هذا الحديث بأن غنائم بدر (١) كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدفعها لمن يشاء، وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، ولا نسلم أن الوكالة لا تصح في المباحات؛ فإنه (٢) يصح أن يستنيب في تحصيلها بأجرة، فكذلك يصح بغير عوض (٣).

* * *


(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): كأنه.
(٣) انظر: "المغني" ٥/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>