للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب المزارع في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يكرون مزارعهم (١) (بما) يكون (على السواقي) أي: بما ينبت على أطراف السواقي (من الزرع، وما سعد) بفتح السين وكسر العين المهملتين، قال شمر: قال بعضهم: معناه بما جاء من الماء سيحا لا يحتاج إلى ساقية. وقال غيره: معناه ما جاء من الماء من غير طلب.

قال الأزهري: والسعيد: النهر مأخوذ من هذا (٢). وسواعد النهر التي تنصب إليه مأخوذة من هذا (٣)، وفي بعض النسخ: وما صعد (بالماء (٤) [منها]) (٥) بالصاد بدل السين، أي: ما ارتفع من النبت بالماء دون ما سفل منه (فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) لأن هذا من المجهول الذي يحصل به الغرر المنهي عنه المؤدي إلى المخاصمة والمنازعة (٦) (وأمرنا أن نكريها) [بذهب وفضة] (٧) يعني: الأراضي التي تزرع فيها (بذهب أو فضة) استدل به ربيعة على أنه لا يجوز إجارتها إلا بالذهب والفضة فقط.

واستدل به الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون على أنه يجوز، بكل (٨) ما


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: "تهذيب اللغة" ٢/ ٧٤.
(٣) انظر: "النهاية" لابن الأثير ٢/ ٩٢٨، "لسان العرب" ٣/ ٢١٣.
(٤) ساقطة من (ع).
(٥) من المطبوع.
(٦) في (ر): المزارعة.
(٧) زيادة من (ل).
(٨) في (ر): فكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>