للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز أن يكون ثمنًا في البياعات من الذهب والفضة، والعروض كالثياب (١) وبالطعام سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره (٢)، أما أبو حنيفة فعلى أصله في ترجيح القياس على خبر الواحد.

وأما الشافعي ومن قال بقوله فيمكن أن يقال: حملوا مطلق النواهي على مقيدها، ورأوا أن محل النهي إنما هو فيما لم يكن مضمونا (٣) ولا معلومًا، وبقياس إجارة الأراضي على العقار، وهو من أقوى أنواع القياس؛ لأنه في معنى الأصل (٤).

[٣٣٩٢] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أنبأنا عيسى) بن يونس (حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أحد الأعلام.

(وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث (٥)، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن) فروخ (٦) مولى آل (٧) المنكدر فقيه المدينة (واللفظ للأوزاعي، قال: حدثني حنظلة بن قيس) الزرقي (الأنصاري) من ثقات أهل المدينة وتابعيهم (٨).

(قال: سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن كراء الأرض بالذهب والورق)


(١) في (ر): كالنبات.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ١٩٨.
(٣) في (ر): مضموما.
(٤) انظر: "المفهم" للقرطبي ٤/ ٤٠٧.
(٥) ساقطة من (ر).
(٦) في (ر): يزرع.
(٧) في (ل): هل.
(٨) في (ر): وتابعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>