للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفحولة، فلو قلت (١) عموم أو بعول أو فحول لصح، ذكره ابن مالك وغيره، وكذا بعض عمومته هو ظهير بن رافع كما تقدم (أتاه) وفي رواية لغير المصنف: أتاهم (٢).

(فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال القرطبي بعد أن ذكر اختلاف الروايات: وعلى الجملة فحديث رافع بن خديج مضطرب غاية الاضطراب، كما وقع في كتب الحديث، فينبغي أن لا يعتمد عليه. ويتمسك في جواز كرائها بالقياس على إجارة العقار كما تقدم أنه يصح بشيء معلوم، فكذا هنا، غير أنه لا يكرى بطعام مخافة طعام بطعام؛ فإنها ربية والربا أحق ما حميت موانعه وسدت ذرائعه (٣).

وقال الإمام أحمد: حديث رافع ألوان (٤). وقال أيضًا: حديث رافع ضروب (٥). وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل كثيرة (٦). وقد أنكرها فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت، وابن عباس (٧). قال زيد: أنا أعلم بذلك منه (٨)، وقد تقدم حديثه (٩).


(١) من (ع)، وفي غيرها: قلبت.
(٢) في (ل): ابناه. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) انظر: "المفهم" ٤/ ٤١٢.
(٤) "مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود السجستاني (١٣٠٨).
(٥) انظر: "الأوسط" لابن المنذر ١١/ ٧١.
(٦) "الإقناع" ٢/ ٥٦٨.
(٧) في الأصل (ثابت). والمثبت من "المغني".
(٨) انظر: "المغني" لابن قدامة ٥/ ٥٨١.
(٩) برقم (٣٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>