للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى البخاري عن طاوس: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: "ليمنح أحدكم أخاه" (١).

(عن أمر كان لنا نافعًا) أي: ينتفع به أصحاب الأرض والأكارون، أما أصحاب الأرض فلا يقدرون على زرعها فينتفعون بمن يعمل عندهم، وأما الأكارون يعني الفلاحين فلا أرض لهم فينتفعون بالعمل في الزرع، والخلق ينتفعون بالأقوات التي تظهر من الأرض مما يقتاتون به، ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها بخلاف المال، وإذا تقررت هذِه المنافع العظيمة فيكون هذا من أعظم العلل القادحة في هذِه الرواية؛ لأن الشارع لا ينهى عن المنافع (٢)، وإنما ينهى عن المضار والمفاسد، فيدل ذلك (٣) على غلط الراوي في المنهي (٤) عنه وحصول المنفعة فيما ظنه منهيًّا عنه، ومما يدل على ذلك كونه معارضًا لحديث معاملة أهل خيبر بشطر (٥) ما يخرج منها من زرع (٦).

(وطاعة الله و) طاعة (رسوله) وفي بعض النسخ: وطواعية الله ورسوله بتخفيف الياء (أنفع لنا وأنفع) لغيرنا، ونفع الآخرة خير وأبقى من نفع الدنيا.


(١) "صحيح البخاري" (٢٣٣٠).
(٢) في (ع): النافع.
(٣) ساقطة من (ع).
(٤) في "المغني": النهي.
(٥) في (ر): قط.
(٦) انظر: "المغني" ٥/ ٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>