للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قال) رافع (قلنا: وما ذاك) الذي نهى عنه؟ (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها) بفتح الياء والراء، أي: بنفسه أو بأجراء على العمل، ولا يضيع الأرض عن الزراعة، وقد كره (١) بعض العلماء تعطيل الأرض؛ فإن فيه تضييعا (٢) للمال، والأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال (٣).

ويؤخذ من هذا الحديث أن الأرض لا تستعمل في البناء عليها إلا فيما تأكدت الضرورة فيه؛ لأنه لا فائدة فيها تظهر سوى الإيواء ولا ثمرة تجبى من عمارتها سوى الغناء، ولهذا ورد في أبي داود: "كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا" يعني ما (٤) لابد منه (٥).

وقدم زراعة المرء الأرض بنفسه لما فيها من الفضيلة، فناهيك بمن له أرض ينتفع بها ويستغلها ويشتغل في زراعتها وتدبيرها عن (٦) معاشرة الناس ومخالطتهم (٧) خصوصًا إن كانت الأرض منفردة عن الناس، فإن خلطتهم في هذا الزمان سم (٨) قاتل وشغل عن الله شاغل، وسئل إبراهيم بن أدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: ما لكم


(١) في الأصول: ذكره.
(٢) في الأصول تضييع. والجادة ما أثبتناه.
(٣) رواه البخاري (٢٤٠٨) من حديث المغيرة بن شعبة.
(٤) ساقطة من (ع).
(٥) سيأتي برقم (٥٢٣٧).
(٦) في (ع): عند.
(٧) في (ر): ومخاطتهم.
(٨) في (ر): اسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>