للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاختلاط بأهل الدنيا حتى يجب عليكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ !

وقد يؤخذ من هذا أن القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ارتحل من بينهم [وأبعد عنهم] (١) لا يأثم في رحلته.

(أو ليزرعها) بضم الياء وكسر الراء (أخاه) أي: يجعلها مزرعة له بلا عوض، بأن يعيره إياها، ويشهد لهذا المعنى الرواية المتقدمة فليمنحها، أي: يجعلها منيحة له، أي: عارية، وهذا إذا استغنى عنها، كما قال في الرواية الآتية: "من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه" (٢).

(ولا يكاريها) (٣) أي: لا يؤاجرها (بثلث) ما يخرج منها من زرع أو ثمر (ولا (٤) بربع) ما يخرج منها.

وفي هذِه الرواية معارضة للحديث الصحيح المتفق على صحته من رواية ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها (٥). ولو قدر صحة هذا الحديث وتعذر تأويله وامتنع الجمع بينه وبين حديث خيبر، لوجب حمل هذا على أنه منسوخ؛ لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين، ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولًا به من بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى حين موته من بعده وإلى عصر التابعين (٦).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).
(٢) سيأتي قريبًا برقم (٣٣٩٨).
(٣) بعدها في (ع): وفي نسخة: يكارها. وفي (د): ولا يكارها. وغير واضحة في (ل).
(٤) ساقطة من (ع).
(٥) "صحيح البخاري" (٢٢٨٥)، "صحيح مسلم" (١٥٥١).
(٦) انظر: "المغني" ٥/ ٥٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>