للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حارثة) بن الحارث (١) بن الخزرج، بطن من الأنصار (فرأى زرعًا في أرض ظهير) بن رافع بن عدي الحارثي الأنصاري عم رافع بن خديج.

(فقال: ما أحسن زرع ظهير) فيه جواز التعجب بهذا اللفظ عند رؤية الشيء الحسن من زرع وثمر (٢) وطعام ونحو ذلك، وجواز نسبة ما يراه في ملك الآدمي إليه أو وجده في يده بأن يقال لمن في يده الثوب: يا صاحب الثوب. ويحكم لمن في يده الثوب بأنه ملكه، وإن ادعاه الغير، إذا لم يقم بينة.

(قالوا: ليس) هذا الزرع (لظهير. قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أليس) أي: أليست هذِه (أرض) بالنصب خبر ليس، وحذفت التاء لأن تأنيث الأرض مجازي (ظهير؟ ) فيه دلالة على أن الأرض والإناء يحكم بما يوجد فيهما بأنه ملك لمالكها إذا لم يقم بينة بخلافه، فإذا وجد ركاز (٣) في أرض شخص فهو له بدعواه [بلا بينة، وكذا إذا وجدت عين غير الركاز في ملكه كشجرة ودابة ونحوها فهي له بدعواه] (٤)، فإذا أقام غيره بينة بها وهو بينة حكم بالعين لمن (٥) وجدت في ملكه بلا خلاف كما في "الذخائر"، ولا يحتاج إلى بينة على الأصح.

(قالوا: بلى) أي: هي أرضه، ولو قالوا: نعم. لكان التقدير: نعم


(١) في (ل): الحارح. وفي (ر): الحجاج. والمثبت من "الأنساب" لسمعاني ٢/ ٣٥٩.
(٢) في (ر): تمر.
(٣) في (ع): وكان.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).
(٥) في (ل) و (ر): لم. والمثبت من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>