للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست هي أرضه، كما قالوا في قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} (١). (ولكنه) أي: ولكن الزرع (زرع) بالرفع خبر لكن (فلان. قال: فخذوا) أي: قال لهم: قولوا لأصحاب الزرع وهو ظهير: خذوا. وفيه دلالة على جواز الاستنابة في تبليغ الأحكام (زرعكم) يعني: الذي في أرضكم، نسبه إليهم؛ لأن البذر منهم كما سيأتي في رواية (٢) ابن أبي نعم (٣)، أو لأن البذر زرع في أرضهم بغير إذنهم. (وردوا عليه) أي على فلان الغاصب (النفقة) أي: ما أنفقه من ماله في زراعة الأرض من علف الثيران وغير ذلك من أجرة الآلات، والنفقة لا تختص بالدراهم والدنانير، بل تعم جميع أصناف المال.

(قال رافع) عم ظهير (فأخذنا زرعنا) الذي في أرضنا (ورددنا إليه النفقة) التي أنفقها في الزراعة، أي: نظير أجرة الآلات والدواب والعمل والبذر الذي زرع في الأرض بغير إذنهم.

وفيه دليل على أن الغاصب إذا غصب أرضًا وزرع فيها لا يجبر على قلعه؛ لأنه ملك المغصوب منه عند أحمد كما سيأتي في الحديث بعده فيمن زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم. ومذهب الشافعي في المزارعة الفاسدة.

قال الرافعي: متى أفردت الأرض (٤) بمخابرة أو مزارعة يعني كما


(١) الأعراف: ١٧٢.
(٢) ساقطة من (ع).
(٣) سيأتي قريبًا برقم (٣٤٠٢).
(٤) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>