للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يعلم متى تقلع من الأرض، وانتظاره يؤدي إلى ترك رد الأصل بالكلية، وحديث: "ليس لعرق ظالم حق". ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض وحديثنا في الزرع فيجمع بين الحديثين، ويعمل بكل واحد منهما في موضعه؛ فإن العمل (١) بالحديثين أولى من إلغاء أحدهما.

وإذا ثبت هذا [فمتى رضي المالك بترك الزرع للغاصب، ويأخذ منه أجر الأرض فله ذلك] (٢)؛ لأنه شغل المغصوب (٣) بماله (٤) فملك صاحبه أخذ أجرة، كما لو ترك في الدار طعامًا أو أحجارًا يحتاج في نقله إلى مدة، وإن أحب أخذ الزرع فله ذلك كما يستحق الشفيع أخذ شجر المشتري بقيمته.

(وله) أي: ولغاصب الأرض (نفقته) اختلفت الرواية عن أحمد فيما يرده مالك الأرض على الغاصب على روايتين:

إحداهما: قيمة الزرع (٥)؛ لأنه بدل عن الزرع فيقدر بقيمته كما لو أتلفه (٦).

والرواية الثانية: أنه يرد على الغاصب ما أنفق من البذر ومؤنة


(١) في (ع): المحمل.
(٢) سقط من (ر).
(٣) في (ل) و (ر): المصوب، وفي (ع): الضرب، ولعل المثبت هو الصواب.
(٤) في (ل): تكرار كلمة (بماله).
(٥) كررت هنا في (ل): كلمة (الزرع).
(٦) في (ع): تلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>