للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومسلم في مقدمة كتابه (١).

(عن يونس بن عبيد ([الثقفي، وثق] (٢) (عن عطاء) بن أبي رباح (٣) (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما (قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، والمحاقلة) تقدما (وعن الثنيا) كما تقدم (إلا أن تعلم) مبني للمجهول، هكذا رواه الترمذي وصححه (٤)، والنسائي (٥)، تقدم أن الثنيا المنهي عنها: أن يبيع الشيء ويستثني منه شيئًا مجهولًا. وذكر هنا أن البائع إذا استثنى في بيعه شيئًا معلومًا فإن البيع صحيح.

[٣٤٠٦] (حَدَّثَنَا يحيى بن معين) بفتح الميم، البغدادي، إمام المحدثين، روى عنه الشيخان، مات بالمدينة وحمل على أعواد النبي - صلى الله عليه وسلم - (حَدَّثَنَا) عبد الله (بن رجاء المكي) ثقة، صدوق (٦) (قال) عبد الله ابن عثمان (بن خثيم) المكي حليف الزهريين، القاري من القارة، روى له مسلم في دلائل النبوة (٧) (حدثني عن أبي الزبير) محمد بن مسلم.

(عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من لم يذر) بفتح الياء والذال المعجمة، أي: يترك (المخابرة) تقدمت (فليؤذن)


(١) مقدمة مسلم، باب: النهي عن الحديث بكل ما سمع (٥).
(٢) ما بين المعقوفين ليس بصحيح، فإن الذي في الإسناد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي وهو ثقة ثبت فاضل ورع، وانظر: "تهذيب الكمال" ٣٢/ ٥١٧ (٧١٨٠).
(٣) في (ع): بن يسار.
(٤) (١٢٩٠).
(٥) ٧/ ٣٧، ٢٩٦.
(٦) في الأصل: (صدوقًا). والجادة ما أثبتناه.
(٧) (٢٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>