للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساقاة لا تجوز (١) إلا على النخل فقط؛ لأن المساقاة رخصة فلم يتعد فيها المنصوص عليه.

وأما الشافعي فوافق داود في كونها رخصة، لكن قال: حكم العنب حكم النخل في غالب أبواب الفقه.

وأما مالك فقال: سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل الجميع فيقاس (٢) عليه (٣).

([على أن] (٤) يعتملوها) بفتح المثناة من تحت والمثناة من فوق بعد العين، أي: يعملوا عليها (من أموالهم) أي من دوابهم وآلاتهم، ويدخل في المال البذر كما تقدم، وهذا فيه بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أنه عليه كل ما يحتاج إليه من إصلاح الثمر (٥) واستزادته مما يتكرر كل سنة، كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان (٦) عنه، وحفظ الثمر (٧) وجدادها (٨) ونحو ذلك، وأما ما (٩) يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان [وحفر


(١) في (ر): يجوز.
(٢) في (ع): يقاس.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٠/ ٢٠٩.
(٤) من المطبوع، و (ع).
(٥) في (ر)، (ع): التمر.
(٦) في (ر): القصار. والمثبت من (ل)، و"شرح مسلم" للنووي.
(٧) في (ل)، (ر): التمر. والمثبت من (ع).
(٨) هكذا في الأصل، وفي "شرح مسلم": وجذابها.
(٩) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>