للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحجة عليه كما قال الفاكهي أن نقول أولًا: (١) هذا لا نسلمه، ولو سلمناه على طريق التنزيل أنه افتتحها عنوة وأقرهم فيها على أنحو ما قال لم يجز الربا بين العبد وسيده، فلا يغنيه ما قال] (٢) كما (٣) قال المازري (٤)، وأيضًا فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين (٥) (من ثمر) الأرض، بفتح المثلثة والميم (أو زرع) يحتج به الليث والشافعي ومن يقول بقولهما على الكراء بالجزء منها، [أي: تبعا للمساقاة] (٦).

[٣٤٠٩] (حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج) (٧) بفتح العين المهملة والنون وسكونها ثم جيم، المدني، قال أبو حاتم: صالح الحديث (٨).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر) بالنصب (٩) (تخل خيبر وأرضها) استدل به داود على أن (١٠)


(١) في (ع): لولا.
(٢) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من "المعلم بفوائد مسلم" للمازري؛ لأن المعنى يقتضيه فبدونه لا يستقيم الكلام.
(٣) في الأصل: (على ما)، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٤) انظر: "المعلم بفوائد مسلم" ٢/ ١٨١.
(٥) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق العيد (ص ٣٧٩).
(٦) من (ع)، وانظر: "شرح مسلم" ١٠/ ٢١٠.
(٧) في المطبوع: غنج.
(٨) "الجرح والتعديل" ٧/ ٣١٨ (١٧٢٠).
(٩) الصواب أنها مضافة ليهود غير أنها غير مصروفة.
(١٠) ساقطة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>