للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يبذلوا كذا وكذا، ويشترط ذكر (١) قدره، وأن ينقادوا لحكم الإسلام، وغير ذلك مما هو معلوم في بابه.

(وكل) بالنصب عطف على الأرض (صفراء) يعني الذهب (وبيضاء) يعني الفضة كما سيأتي، فيه جواز اشتراط الإمام على أهل بلد افتتحها ما فيه مصلحة للمسلمين.

(قال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض) أي بأرض خيبر، ما ينبت منها وما لم ينبت، وما يحتاج إليه السقي، وأعلم بالعمل عليها (منكم). وفي رواية "الطبراني الكبير": عن عامر بن عبد الرحمن [عن جبير] (٢) قال: فتحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت جميعا (٣) له حرثها ونخلها ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم - رقيق (٤). أي: يعملون عليها.

(فأعطناها) بفتح الهمزة (على أن لكم نصف الثمرة) والزرع (ولنا نصف) نصفها، أي: نصف الثمرة والزرع.

واعلم أن الرفع في قوله (ولنا نصف) بالرفع هو الصحيح المعروف عند أهل العربية، ويجوز على ضعف النصب في الفاء، وإن وردت الرواية على: ولنا نصفًا. بالنصب بأن المحذوفة المدلول لها بأن (٥) المذكورة قبل العاطف بتقدير قوله: "وأن لنا نصفًا" فحذفت أن لأنها


(١) في (ر): ذكره.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، وأثبتناه من "المعجم الكبير".
(٣) هكذا في الأصول، وفي المعجم: جمعا.
(٤) "معجم الطبراني الكبير" ١٣/ ١٧٦ (٤٢١).
(٥) ساقطة من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>